شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 487 - الجزء 6

مسألة: [في استحباب التجمل بلبس الجيد من الثياب]

  قال: ويستحب التجمل بلبس الجيد من الثياب إذا أمكنه، وليس ذلك سرفاً، والسرف هو الإنفاق في المعصية⁣(⁣١).

  وذلك لقول الله ø: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ}⁣[الأعراف: ٢٩]، ولأن الله تعالى أمر بإظهار نعمه بقوله: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْۖ ١١}⁣[الضحى]، ولبس الجيد من الثياب من إظهار نعمة الله ø.

  وروي أن رسول الله ÷ رأى على رجل ثياباً وسخة فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟»⁣(⁣٢) كأنه كره له ذلك.

  ومعنى قولنا: «جيد الثياب» إنما المراد به ما كان نظيفاً متوسطاً لا ينسب لابسه إلى اللؤم ولا إلى الخيلاء، والسلف الصالح قد آثروا لبس الخلق، فكان علي # يلبسه، وهو لباس كثير من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وعن بعض المفسرين في قوله: {وَلِبَاسَ اَ۬لتَّقْوَيٰ}⁣[الأعراف: ٢٥]: أراد به الخشن من الثياب والذي يلبسه الصالحون.

  وقلنا: «إن السرف هو الإنفاق في المعصية» لأن الله ذم المسرفين، ولا يجوز أن يذم إلا العصاة.

  قال: ولا يجوز للإنسان أن يلبس لبساً يبدو معه شيء من عورته.

  وذلك أن ستر العورة واجب، وهو مما لا خلاف فيه، وقال ÷: «نهيت أن أمشي وأنا عريان».


(١) الأحكام (٢/ ٣٢٦).

(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٥٤) وأحمد في المسند (٢٣/ ١٤٢).