شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 606 - الجزء 1

  من خلفه السهو»⁣(⁣١).

  ويدل على ذلك قول النبي ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

  وأيضاً قد ثبت أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام على ما مضى في هذا الباب، فإذا سها الإمام كان في الحكم كأن المأموم قد سها.

  ووجه قولنا: إن لا يسجد حتى يفرغ من صلاته - ما ثبت من أن سجدتي السهو بعد التسليم لما نبينه من بعد، وما بيناه فيما مضى أن السجدة الزائدة في الصلاة المكتوبة على سبيل العمد تكون مفسدة للصلاة.

مسألة: [في المؤتم يسهو ولم يسه إمامه]

  قال: وإذا سها الرجل خلف الإمام ولم يسه الإمام سجد هو سجدتي السهو.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل فيه: حديث ثوبان عن النبي ÷: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»، وروى عبدالله بن جعفر عن النبي ÷: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين»، وذلك عام في المنفرد والإمام والمؤتم.

  فإن قيل: فقد روي عنه ÷: «ليس على من خلف الإمام سهو».

  قيل له: معناه عند أصحابنا أنه أبعد من السهو، والغرض به الحث على الجماعة، على أن قوله: «ليس على من خلف الإمام سهو» لا ظاهر له في موضع⁣(⁣٣) الخلاف؛ لأن الخلاف في السجدتين، وهما غير مذكورتين في الخبر، وإذا لم يكن له ظاهر حصل تعرض⁣(⁣٤) التأويل ووجب الرجوع إلى ما ذكرناه،


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢١٢).

(٢) المنتخب (٩١).

(٣) في (ب): توضيع.

(٤) في (ج): بِعُرض.