شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده وفيما يلزم فيه الفدية

صفحة 287 - الجزء 2

  مخاطبة بالصوم، وكذلك العاجز عنه بالمرض، ومع ذلك فعليهما القضاء، وكذلك الإنسان غير مخاطب بالصوم في يوم الشك ما لم يتبين له أنه من رمضان، فإن بان له ذلك بعد كان عليه القضاء، وكذلك المتسحر مع طلوع الفجر؛ لأنه لم يكن مخاطباً بالصوم ما لم يتبين له طلوع الفجر، فإن عليه القضاء إذا بان له أنه تسحر مع طلوع الفجر؛ لأنه حصل آكلاً في نهار شهر رمضان.

مسألة: [في إباحة الحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف]

  قال: «ولا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفها».

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل فيه: ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا محمد بن العباس الطبري، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: حدثنا أحمد بن هارون، عن ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالله بن إدريس، عن يزيد، عن مقسم⁣(⁣٣)، عن ابن عباس: أن النبي ÷ احتجم بين مكة والمدينة صائماً محرماً.

  وروى الطحاوي بإسناده عن الشعبي: أن الحسين بن علي @ احتجم وهو صائم⁣(⁣٤).

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه رأى رجلاً وهو يحتجم في شهر رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم له»⁣(⁣٥).


(١) الأحكام (١/ ٢٢٦).

(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٩٠)، وأخرج نحوه أبو داود (٢/ ١٧٨) عن رجل من الصحابة.

(٣) في المخطوطات: يزيد بن مقسم. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد (٢/ ١٥٣) ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٧).

(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ١٠١).

(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٧)، وابن ماجه (١/ ٥٣٧).