شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة المواشي

صفحة 82 - الجزء 2

  شاة وشاة إذا كانت بين نفسين سواء؛ إذ الواجب أن يكون فيه شاتان، فإذا كان الأمر على ما ذكرنا فالقول بمراعاة الخلطة ومراعاة الملك فيما أشرت إليه على سواء، فسقط اعتبارك، ووجب الرجوع إلى سائر ما قدمنا من الأدلة.

  إذ لمن يقول بالخلطة فيما دون النصاب أن يقول لمالك⁣(⁣١): وإذا لم تقل بالخلطة فيما دون النصاب جعلت الرفق أبداً لأرباب الأموال والبخس على المساكين، فلئن وجب أن يبطل القول بالخلطة فيما دون النصاب؛ لأن الرفق أبداً للمساكين وجب أن يبطل فيما فوقه؛ لأن الرفق أبداً لأرباب الأموال.

مسألة: [عدم وجوب الزكاة في الأوقاص]

  قال: ولا شيء في الأوقاص، وهي التي بين عددي ما يجب فيه الزكاة، مثل ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين عشر منها إلى خمس عشرة، وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين، وبين أربعين منها إلى ستين، وبين أربعين من الشاء إلى إحدى وعشرين ومائة، وما بين ذلك منها إلى مائتي شاة وشاة.

  وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد به أنه لا شيء فيه غير ما وجب في النصاب الذي قبله، فيكون المأخوذ على هذا مأخوذاً عن النصاب وعن الوقص جميعاً.

  والوجه الثاني: أن يكون المراد به أن الأوقاص عفو لا شيء فيها على التحقيق، فيكون المأخوذ على هذا مأخوذاً عن⁣(⁣٣) النصاب دون الوقص، وهذا الثاني هو الأصح أن يكون مراداً، وعليه يدل الدليل؛ لأن يحيى # قد صرح فقال في الأحكام وفي المنتخب فيما زاد على خمس وعشرين من الإبل إلى ست


(١) في المخطوطات: بذلك.

(٢) الأحكام (١/ ١٦٩)، والمنتخب (١٤٨).

(٣) في (أ، ب، ج): على.