شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 94 - الجزء 5

مسألة: [فيمن حلف ألا يساكن أهله في دار معينة فدخلها]

  قال: وإن حلف ألا يساكن أهله في هذه الدار فدخلها وأكل فيها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل مثله الزائر ثم خرج منها لم يحنث، فإن نام فيها بالليل والنهار⁣(⁣١) حنث؛ لأنه يكون مساكناً لهم فيها⁣(⁣٢).

  وهذا معناه أن يكون رحله⁣(⁣٣) فيها وما يحتاج الساكن إليه، فإذا كان ذلك كذلك فالقدر الذي يفعله مما قد يفعله المنتاب والزائر إذا دخله لم يحنث؛ لأنه لا يسمى مساكناً لهم في ذلك القدر؛ لأن الناس من طريق العرف يفصلون بين من يكون ساكناً للدار وبين من يكون منتاباً وإن حصلا جميعاً فيها، فإذا فعل من إطالة اللبث ما يكون به مساكناً لهم حنث على ما ذكره، وذلك بأن يمتد حتى يكون بالليل والنهار.

مسألة: [فيمن حلف ألا يلبس هذا الثوب فباعه واشترى بثمنه ثوباً غيره ولبسه]

  قال: وإن حلف ألا يلبس هذا الثوب فباعه واشترى بثمنه ثوباً غيره، أو غزلاً فنسج ثوباً فلبسه لم يحنث، إلا أن يكون نوى ألا ينتفع من ثمنه بشيء⁣(⁣٤).

  وذلك أن اليمين وقعت على لبس الثوب، فإذا باعه واشترى بثمنه غيره فلبسه لم يكن لبس الثوب الذي تعلقت اليمين به، فوجب ألا يحنث، فإن كان نوى ذلك حنث؛ لأنه في حكم من حلف ألا يكون لابساً له ولما يكون بدله⁣(⁣٥).


(١) في التحرير (٤٣٤): بالليل أو النهار. ولفظ المنتخب: فلا يجب أن ينام بالليل ولا بالنهار.

(٢) المنتخب (٣٠٧).

(٣) في (أ، ب، ج): دخل.

(٤) المنتخب (٣٠٧).

(٥) في (أ، ب، ج، د): ولما يكون به.