شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الهدي

صفحة 586 - الجزء 2

مسألة: [في صيام المتمتع السبعة الأيام في منصرفه إلى أهله وفي تفريقها]

  قال القاسم #: فإن صام الأيام السبعة في منصرفه إلى أهله أجزأه.

  قال: وإذا صامها في أهله وصلها ولم يفرقها.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي ومروي عنه في الأحكام⁣(⁣١).

  أما جواز صيامها بعد⁣(⁣٢) انصرافه إلى أهله فهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.

  ووجهه: أن الله تعالى قال: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة: ١٩٥]، بعد قوله: {ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِے اِ۬لْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٥]، فكان ظاهره يقتضي الرجوع من الحج. على أنه لا ذكر في الآية للأهل، فوجب أن يكون الحكم متعلقاً بأول ما يسمى رجوعاً، وهو الرجوع من الحج.

  فإن قيل: لو كان كذلك لوجب أن يكون هذا متعلقاً بالرجوع من عرفة.

  قيل له: لا خلاف أنه غير مراد. على أن ذكر عرفة لم يجر في أول الكلام، وإنما جرى ذكر الحج جملة، فيجب أن يتعلق الحكم بأول ما يسمى رجوعاً من الحج، وذلك لا يكون إلا بعد الفراغ منه. وهو قياس على صوم الأيام الثلاثة، أو على سائر الصيام في أنه لا يتخصص بمكان دون مكان. ولا خلاف أنه يصح فعلها إذا رجع إلى أهله، فكذلك قبل ذلك، والمعنى أنه فعلها بعد الفراغ من الحج.

  فإن قيل: فقد رويتم عن علي # أنه قال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله).

  قيل له: قد روي ذلك، وقد روي: (إذا رجع) مطلقاً، فيجوز كلا الأمرين.

  وكذلك إن قالوا: إن ذلك قد روي عن النبي ÷.

  قيل لهم: لا نمتنع من جواز ذلك.

  فإن قيل: فما الفائدة في قوله #: (إذا رجع إلى أهله)؟


(١) الأحكام (١/ ٢٩٥).

(٢) في (أ): في قبل انصرافه. وفي (ب، د): قبل انصرافه. وفيهما: بعد. نسخة.