شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم من الكفارات

صفحة 500 - الجزء 2

  أنه لو أتلف عليها غير ذلك من مالها أو غرمها بالشهادة عليها ما لا يلزمها ضمن.

  فإن قيل: منفعة الوطء قد حصلت لها، فلا يجب على الزوج أن يضمن غرامته.

  قيل له: هذا ينتقض بالرجل يحرق للمرأة مالاً ثميناً بحضرتها مع كراهتها، وإن حصل لها بذلك بعض الترفيه. على أن وطئها لو كان نفعاً لها حكماً ما كان يجوز أن تستحق عليه العوض؛ لأن الإنسان لا يستحق العوض على ما يناله من النفع.

  فإن قيل: أليس الزوج لو وطئ امرأته في شهر رمضان ثم عجزت عن القضاء لم يلزمه أن يغرم عنها الفدية، فما أنكرتم ألا يغرم نفقة الحج؟

  قيل له: إن الفدية هي بدل القضاء، وهو لم يتلف الفدية نفسها، ولا هي بدل من فساد صومها، فلم يجب أن يغرمها الزوج، وليس كذلك النفقة؛ لأنه بالوطء قد أتلف نفقتها فيجب أن يغرمها.

  ويقال لمن أنكر ذلك من أصحاب الشافعي: قد اتفقنا على أن للزوج⁣(⁣١) أن يغرم عنها ما يلزمها من البدنة، فكذلك النفقة، والمعنى أن كل واحد منهما غرم لزم بسبب ذلك الوطء. وليس للمخالف أن يقيس الإكراه في ذلك على الطوع؛ لأنها إذا طاوعت فقد رضيت بأن يتلف عليها، فلا يضمن المتلف.

مسألة: [فيما يلزم المحرمة إذا جامعها زوجها]

  قال: وإن كانت طاوعته فعليها أيضاً بدنة، وإن كان الزوج غلبها على نفسها لم تلزمها البدنة، ولزمت زوجها عنها.

  نص في الأحكام⁣(⁣٢) على أنها إن كانت طاوعته فعليها من الكفارة مثل ما عليه.


(١) كذا في المخطوطات. ولعل اللام بمعنى على كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم.

(٢) الأحكام (١/ ٢٧٨).