شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يوجد بعينه

صفحة 447 - الجزء 4

  قيمته، فإن كان أذهب أكثر من النصف من قيمته فله أن يسلمه إلى الصانع ويأخذ قيمته صحيحاً. فنبه على أن اليسير من الشق لا سبيل فيه لصاحب الثوب إلا على أخذ قيمة النقصان، وهذا ما لا خلاف فيه.

  فإن قيل: فأنتم تقولون إذا قطع الغاصب الثوب أو ذبح الشاة فأخذهما صاحبهما: لا شيء له غيرهما، وقلتم فيما أفسد الصانع: إنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان، فما الفرق ينهما؟

  قيل له: الفرق بينهما أن الفساد لا تتعلق به الأغراض في العادة، فإذا رضي بأخذ الثوب الذي أحرقه القصار أو الباب الذي كسره النجار لم يدل ذلك على رضاه بالحرق والكسر، والقطع والذبح مما تتعلق به الأغراض في الأعم الأكثر⁣(⁣١) ومجرى⁣(⁣٢) العادات، فإذا رضي صاحبهما بأخذهما دل ذلك على رضاه بالقطع والذبح؛ ولذلك لم نجعل لهما قيمة النقصان على الغاصب القاطع والذابح وجعلناها⁣(⁣٣) على المحرق والكاسر.

مسألة: [فيما لصاحب الثوب المغصوب إذا صبغه الغاصب أو باعه فصبغه المشتري]

  قال: فإن اغتصب ثوباً فصبغه أو باعه فصبغه المشتري أخذه صاحبه مصبوغاً، ورجع المشتري على الغاصب بقيمة الصبغ إن كان المشتري لم يعلم بذلك⁣(⁣٤)، ولم يكن للغاصب أن يغسل الصبغ عن الثوب⁣(⁣٥).

  لا خلاف أن صاحب الثوب يأخذه مصبوغاً؛ لأنه وجد عين ماله المغصوب


(١) في (هـ): الأغلب.

(٢) في شرح القاضي زيد: في مجرى.

(٣) في (أ، ج): وجعلناهما.

(٤) في (أ، ج): ذلك.

(٥) المنتخب (٤٩٠، ٤٩١).