باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة
  وصاحب السفل، ولأن من مذهبنا أن الحاكم يبيع على المديون ماله بحق الغريم إذا تقاعد من إيفائه حقه، فالاستغلال أولى بذلك.
  قال: وليس لصاحب السفل أن يبيع نقض سفله وإن كان معسراً، وله أن يبيعه قائماً غير منقوض(١).
  وذلك لأن في نقضه إبطال حق صاحب العلو، وهذا مما لا خلاف فيه، فأما إن باعه قائماً غير منقوض فذلك جائز، ولا ضرر على صاحب العلو فيه؛ إذ حقه ثابت لا مانع من استيفائه.
  قال: وكذلك القول في العين والنهر يكون بين شريكين أو شركاء يعمره أحدهم بالكسح أو بناء المسناة أو غير ذلك مما لا بد منه لم يكن لمن لم ينفق فيه شرب حتى يرد على شريكه ما غرم في حصته(٢).
  ووجهه: ما تقدم في المسألة الأولى، فلا معنى لإعادته.
مسألة: [في تقدير عرض الشوارع والأزقة عند الاختلاف فيه]
  قال: وإذا اختصم الجيران في عرض الشوارع والأزقة فأحسن التقدير في عرض الشوارع التي تجتازها المحامل والعماريات أن يكون اثني عشر ذراعاً، وأن يكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذرع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها(٣).
  هذا الذي ذكره من التقدير هو ضرب من الاجتهاد وما عرف من جهة العادة أن فيه دفع ضرر عن المستطرقين وعن الجيران، وهو على ما ذكره فيه.
  وهذا التقدير يحتاج إليه في موضعين: إما أن يلتبس حال الطريق وحال ما حولها من الأملاك فيرجع إلى هذا التقدير.
(١) المنتخب (٣٧٥).
(٢) الأحكام (٢/ ١٣٨).
(٣) الأحكام (٢/ ١٣٨، ١٣٩).