شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو يقبلون الذمة

صفحة 531 - الجزء 6

  وروي أن أبا بكرة - وكان من عبيد أهل الطائف - خرج في جماعة من عبيدهم إلى النبي ÷ مسلمين، فقال النبي ÷: «هؤلاء عتقاء الله»⁣(⁣١).

  قال محمد في السير⁣(⁣٢): بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال يوم الطائف: «أيما عبد خرج إلينا مسلماً فهو حر».

  قال: فإن كان المملوك أسلم في دار الحرب ثم استعلى المسلمون على تلك الدار كان المملوك حراً أيضاً، ولم يدخل في جملة الغنائم⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما قد مضى؛ لأن المسلمين إذا استعلوا على دار الحرب انقطعت حقوقهم وملكهم عن أموالهم، فوجب أن ينقطع ملكه عن العبد المسلم، ولم يجز أن يبتدأ استرقاق المسلم، فوجب أن يكون حراً.

مسألة: [في المملوك يسلم في دار الحرب ثم يسلم سيده بعده ثم يستعلي المسلمون على تلك الدار]

  قال: وإن كان المملوك أسلم ثم أسلم بعده سيده وهما جميعاً في دار الحرب، ثم استعلى المسلمون على تلك الدار - لم يدخلا في جملة الغنائم، وكان العبد مملوكاً لسيده⁣(⁣٤).

  لأنهما إذا أسلما جميعاً في دار الحرب لم يجب أن يزول ملكه عن العبد؛ لأن إسلام العبد لا يوجب حريته ما دام في يد من كان له مالكاً، وإذا كان ذلك كذلك واستعلى المسلمون على تلك الدار كانت يد مولاه ثابتة عليه؛ لأن المسلمين لا يملكون أموال⁣(⁣٥) المسلم في دار الحرب، وإنما يملكون أموال أهل الحرب.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٨٤).

(٢) في (هـ): قال محمد بن الهادي.

(٣) الأحكام (٢/ ٤٠٨).

(٤) الأحكام (٢/ ٤٠٨).

(٥) في (هـ): سائر أموال.