شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الأشربة

صفحة 477 - الجزء 6

مسألة: [في تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والأواني المذهبة والمفضضة]

  قال: ولا يجوز الشرب ولا الأكل في أواني الذهب ولا الفضة⁣(⁣١) ولا الأواني المفضضة أو المذهبة، ولا بأس أن يؤكل أو يشرب في أواني النحاس والرصاص وغيرهما⁣(⁣٢).

  وذلك لما روي عن حذيفة أن النبي ÷ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»⁣(⁣٣).

  وروي أيضاً عن النبي ÷ قال: «من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»⁣(⁣٤) فصار النهي عن الشرب فيها منصوصاً عليه، [وهذا⁣(⁣٥) مما لا خلاف فيه، وصار الأكل وسائر وجوه الاستعمال مقيساً عليه]⁣(⁣٦) ولا يجوز على ذلك استعمال ملاعق الذهب والفضة، ولا المجامر، ولا شيء من الأواني.

  وأما المفضض والمذهب فقد أجازه قوم، وكرهه أصحابنا؛ لأن الظاهر من ذلك يكون الذهب والفضة، ويكون الإنسان مستعملاً لهما.

  وأما أواني النحاس والرصاص وغيرهما فلا خلاف في جواز استعمالها⁣(⁣٧)؛ لأن الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. وحكي عن قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز الأكل والشرب في الياقوت والفيروزج وما أشبههما،


(١) «ولا الفضة» ساقط من (أ، ج).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٢١).

(٣) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي (٥٢٧) والبخاري (٧/ ١١٢).

(٤) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي (٥٣٠، ٥٣١) والبخاري (٧/ ١١٣) ومسلم (٣/ ١٦٣٥).

(٥) في (ب، د): وهو.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(*) بل والأكل منصوص عليه، وهو حديث حذيفة، أخرجه البخاري (٧/ ٧٧) ومسلم (٣/ ١٦٣٨).

(٧) في (ب، د، هـ): استعمالهما.