باب القول في التيمم
  وأما ما روي أنه أمر بالوجه والكفين فيجوز أن يكون السامع سمع الوجه واليدين فروى على المعنى من حيث إنه اعتقد أن المراد بهما واحد، فليس فيه ما يوجب إسقاط حديثنا، على أن هذا التأويل أولى؛ ليصح استعمال الأخبار كلها(١).
  ويمكن أن يقاس التيمم على الوضوء بعلة أنها طهارة للحدث(٢) فيجب أن تكون اليد مستوعبة إلى المرفق في التيمم كاستيعابها في الوضوء، وقد أشار يحيى # إلى هذا المعنى في الأحكام حيث يقول: وحد التيمم لمن لم يجد الماء كحد الغسل لمن وجد الماء(٣).
  ويمكن أن تقاس اليد على الوجه بعلة أن كل واحد منهما يثبت في التيمم، فيجب فيها الاستيعاب كما وجب في الوجه.
مسألة: [في عدم إجزاء التيمم إذا لم يعلق التراب بالكفين]
  قال: ولا يجزي حتى يعلق التراب بالكفين عند كل واحدة من الضربتين.
  وذلك مخرج من قول يحيى # في الأحكام عند ما ذكر ما يجب على المتيمم: «ثم يمسح بما في كفه اليمنى من الصعيد يده اليسرى»(٤).
  والذي يدل على ذلك: قول الله تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ ...} الآية [المائدة: ٦]، فالكناية(٥) راجعة إلى الصعيد، فوجب أن يمسح ببعضه؛ لأن «من» هاهنا للتبعيض، ولا يمكن أن يمسح منه إلا إذا علق بالكف منه شيء.
  فإن قيل: روي أن النبي ÷ ضرب بيديه على الجدار ثم مسح وجهه، ثم
(١) ويمكن أن يقال: إنه لم ينف مسح ما زاد على الكفين. (هامش).
(٢) في (أ): لحدث.
(٣) الأحكام (١/ ٧٨).
(٤) الأحكام (١/ ٧٩).
(٥) في (أ): والكناية.