باب القول في العدة
  أنهم يبيحون لها التزوج عند الحيضة الثالثة، ونحن نحظره إلا بعد تصرمها؟، والقياس الذي يقتضي الحظر ويقتضي زيادة حكم يكون أولى.
  على أنه لا خلاف أن التي في بطنها ولدان تنقضي عدتها بآخرهما وضعاً، فوجب أن تنقضي عدة الحائل أيضاً بآخر الخارج من رحمها دون أوله، فكل ذلك يصحح ما ذهبنا إليه.
  فإن قيل: فقد ثبت أن بعض الحيض لا تحتسب به إذا وقع الطلاق في الحيض، فيجب ألا تحتسب بكله.
  قيل له: العلة في ذلك أنه بعض القرء، فيجب قياساً عليه أن لا تحتسب ببعض الطهر، فإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.
  ويدل على ذلك أن الاعتداد بالشهور لا يكون إلا كمال الشهور، فكذلك الاعتداد بالأقراء، والعلة أن كل واحد منهما مما يقع به الاعتداد، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا؛ لأنهم يجيزون الاعتداد بطهرين وبعض الثالث.
مسألة: [في عدة الصغيرة المطلقة والآيسة]
  قال: وإن كانت المطلقة صغيرة أو آيسة اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة. وحد اليأس أن تبلغ المرأة ستين سنة.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١)، غير ما ذكرناه من الأهلة فإنه رواه في الأحكام عن جده القاسم #.
  أما ما ذكرناه من أن المطلقة إن كانت صغيرة أو آيسة اعتدت بثلاثة أشهر المراد به إذا كانت مدخولاً بها فمما لا خلاف فيه، وقد ورد النص به، وهو قول الله تعالى: {وَالَّٰٓئِے يَئِسْنَ مِنَ اَ۬لْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ ...} الآية [الطلاق: ٤].
  وما ذكرناه من الاعتبار بالأهلة فهو أيضاً مما لا أحفظ فيه خلافاً، وقد قال
(١) الأحكام (١/ ٣٧٥، ٣٧٨) والمنتخب (٣٣٨).