شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 169 - الجزء 3

  ذلك بأمر⁣(⁣١) طارئ، وإنما الطارئ هو الإسلام، فكان تعليق الحكم به أولى.

  فإن قيل: أو ليس قد قال يحيى # في الذمية البالغة إذا كانت تحت ذمي صغير فأسلمت: إنها توقف إلى أن يبلغ الزوج فيسلم أو يكفر، فلم يجعل طروء الإسلام موجباً للفرقة.

  قيل له: لا يلزم⁣(⁣٢)؛ لأنا لا نجعل طروء الإسلام موجباً للفرقة في كل موضع، وإنما نقول: إن الفرقة إذا حصلت فتعليقها بالإسلام الطارئ أولى من تعليقها بالكفر الباقي، وفي المسألة التي ذكرتها⁣(⁣٣) لم تحصل الفرقة؛ لأنها لا تحصل عندنا بمجرد الإسلام ما لم يضامه انقضاء العدة في المدخول بها.

مسألة: [في الواجب للمرأة إذا ارتد الرجل أو ارتدت هي]

  قال: وإذا ارتد الرجل عن دينه وجب للمرأة عليه المهر، وإن ارتدت دونه فلا مهر لها تخريجاً، إلا أن يكون دخل بها.

  أصول يحيى بن الحسين ~ توجب ما ذكرناه؛ لتنصيصه على أن الردة توجب الفرقة، وتعليقه حكم الفراق بالطارئ، فإذا طرأت الردة على الإسلام فيجب أن تكون الفرقة من جهة من ارتد من زوج أو زوجة على ما بيناه في المسألة التي قبلها؛ فلذلك قلنا: إن الردة إن كانت من الزوج وجب للمرأة نصف المهر، وإن كانت من المرأة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة تكون من قبلها، فلذلك لم نوجب لها شيئاً من المهر.

  فأما إن وقعت الردة من أيهما كان بعد الدخول فيجب المهر؛ لأن الطارئ على النكاح طرأ بعد استحقاق المرأة ما استحقته من المهر بدخول الزوج، فلا يبطل ما استحقته كما لا يبطل سائر حقوقها من الأموال على ما أوضحناه في المسألة التي قبل هذه.


(١) في (ج): لأمر.

(٢) في (أ): لا نسلم.

(٣) في (د): ذكرناها.