باب القول في معاشرة الأزواج
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: «أن رسول الله ÷ أذن في العزل»(١).
  فوجب أن يكون هذا الخبر محمولاً على الأمة؛ لدلالة الخبر الأول.
  وأيضاً أخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: أتى رسول الله ÷ رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إن لي جارية تسقي على ناضح، وأنا أصيب منها، أأعزل عنها؟ فقال رسول الله ÷: «نعم»(٢) فأذن له رسول الله ÷ في ذلك في الجارية ولم يشترط إذنها. وأيضاً الحرة لها حق في الولد، فليس للزوج أن يمنعها التوصل إلى حظها إلا بإذنها، والأمة وإن كان له حق أيضاً في ولدها فإن مولاها هو المستوفي لحقوقها، ولم يجب أن يكون لرضاها معتبر.
مسألة: [في أن للرجل الدخول بأهله متى صلحت للجماع]
  قال: وللرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء، ولا معتبر بالسن، وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣).
  والأصل فيه: قول الله سبحانه: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٞ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّيٰ شِئْتُمْۖ}[البقرة: ٢٢٣] وقوله تعالى: {فَاءَلْٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ}[البقرة: ١٧٨] فأباح وطأهن، ولم يشترط سناً لهن دون سن، فوجب أن يجوز ذلك في جميع الأحوال إلا الأحوال التي تختصها الدلالة.
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٣٥).
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ٣٥).
(٣) المنتخب (٢٤٠).