باب القول فيما تبطل به الشفعة
مسألة: [في ترك ولي اليتيم والصغير للشفعة]
  قال: وولي اليتيم ووالد الصغير إذا تركا(١) الشفعة تحرياً لغبطة اليتيم أو لعدم ماله بطلت شفعته، وإن تركا لغير ذلك كان الصغير على شفعته إذا بلغ(٢).
  ووجهه: أن كل ما يفعله الوصي أو الأب جائز على الصغير من البيع والشراء متحرياً لغبطة الصغير، وليس تسليم الشفعة بآكد من ذلك، فيجب أن يجوز، وكذلك(٣) إن سلمها لعدم مال اليتيم؛ لأن ذلك في تلك الحال لا يمكن غيره، فهو كأن يبيع ماله للإنفاق عليه [من ضرورة فإنه جائز](٤) إذ لا يمكن(٥) غيره.
  فأما لو تركاها تهاوناً فقد ضيعا حقه، فلا يصح ما فعلا، ألا ترى أنهما لو باعا ماله بما لا يتغابن لا يصح البيع، وكذلك لو وهبا شيئاً من ماله لم تصح هبتهما؟ فكذلك تسليمهما شفعته لا على الوجهين اللذين بينا يجب أن يكون غير صحيح، فوجب إذ ذاك أن يكون الصغير على شفعته إذا بلغ. فإن بلغ الصبي وطلبها، وادعى المشتري أن أباه أو وصيه قد سلمها للوجهين أو لأحدهما - كانت البينة على الصبي واليمين على المشتري؛ لأن الأصل فيما يفعله الأب والوصي في مال اليتيم الجواز حتى يثبت خلاف ذلك.
  قال: وإذا وهب أبو الصبي شيئاً للصبي واستحق الصبي بها شفعة فسلمها الواهب جاز تسليمه(٦).
  وهذا أيضاً يجب أن يكون محمولاً على ما بيناه، ومفسراً على ما قدمناه.
(١) في المخطوطات: ترك.
(٢) المنتخب (٣٨٤).
(٣) في (أ، ب، ج، د): فكذلك.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٥) في (أ، ج): إذا لم يمكن.
(٦) الأحكام (٢/ ٨٦).