باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها
مسألة: [في كراهة الصلاة فوق نشز وأمامه نجس في موضع منخفض]
  قال: ويكره أن يصلي فوق نشز من الأرض وأمامه نجس في موضع منخفض عنه، فإذا(١) صلى في موضع منخفض إلى النشز وفوقه نجس لم يكره.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  والوجه فيه أنه إذا صلى على نشز وأمامه في موضع منخفض نجس يكون قد صلى إليه إذا قابله بوجهه، فأما إذا كان المصلي في موضع منخفض وراء النشز وفوق النشز نجس فلا يكون صلى إلى النجس، إذ ما يقابل وجهه هو النشز، فلهذا كره الأول ولم يكره الثاني، وهذا إذا كان النشز فوق قامته؛ لأنه لو كان دون قامته وكان النجس فوقه كان متوجهاً إلى النجس.
مسألة: [في كراهة الصلاة إلى ما عليه تماثيل حيوان]
  قال: ويكره أن يتخذ قبلة ما عليه(٣) تماثيل الحيوان، قال في المنتخب(٤) فيمن صلى في بيت فيه تماثيل تشبه الناس والدواب: «إذا كان الموضع الذي استقبله إلى قدر رأسه نقياً من ذلك جازت صلاته فيه»، فنبه على(٥) أن ما يكره من التماثيل هي تماثيل الحيوان.
  والوجه في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن أبي الوزير(٦)، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها جعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول الله ÷ فنزعته وجعلت منه وسادتين،
(١) في (أ، ج): فإن.
(٢) المنتخب (٨١).
(٣) في (أ، ب، ج): عليها.
(٤) المنتخب (٧٩).
(٥) «على» ساقطة من (ب، ج، د).
(٦) في (أ، ب، د): الرزين. وهو تصحيف.