شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 51 - الجزء 4

  على أن ما روي عنه ÷ من نهيه عن بيع الغرر يتناول ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى تسليم المبيع دون المستثنى على وجه من الوجوه. ولا يلزم عليه الجزء الشائع في الجميع؛ لأن ذلك صحيح إفراده بالبيع والهبة والإرث والإجارة، فكذلك التسليم.

مسألة: [في بيع البهيمة واستثناء بعضها]

  فإن باعها واستثنى منها أرطالاً معلومة كان البيع فاسداً، وإن باع واستثنى ربعاً أو ثلثاً أو جزءاً معلوماً منه جاز البيع في الحي والمذبوح.

  جميعه منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١)، وهو أيضاً مما لا أحفظ فيه خلافاً.

  أما⁣(⁣٢) إذا باعها واستثنى أرطالاً معلومة فوجه فساد البيع أن المبيع منه يصير مجهولاً؛ لأن الاستثناء إذا كان أرطالاً معلومة لم يدر مقدار الباقي، والبيع إنما تناوله دون المستثنى⁣(⁣٣)، فلما اقتضى ذلك جهالة المبيع وجب أن يقتضي فساد البيع.

  وأما وجه صحة البيع مع استثناء الجزء الشائع في المبيع كالنصف والثلث والأقل والأكثر فهو: أنه يصح إفراده في أكثر الأحكام، ويصح إفراده بالملك؛ ألا ترى أن الوارث قد يرثه دون ما عداه؟ وكذلك تتأتى فيه الهبة والبيع والإجارة؟ فوجب أن يصح استثناؤه.

  ألا ترى أنه لو باع المستثنى منه منفرداً عن المستثنى لصح البيع؟ فكذلك إذا باعها واستثنى جزءاً شائعاً في جميعه.

مسألة: [في بيع الدابة واستثناء ما في بطنها من الولد]

  قال: ولو باع ناقة حية واستثنى ما في بطنها من الولد كان البيع جائزاً، ووجب على المشتري للبائع رضعة إلى ثلاث رضعات ترضعها الناقة فصيلها إذا نتجت.


(١) المنتخب (٣٧٢).

(٢) في (أ، ج): وأما. وفي (ب، د، هـ): فأما.

(٣) في (ب، د، هـ): الاستثناء.