شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 241 - الجزء 4

كتاب الشفعة

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

  تجب الشفعة في الدور والعقار⁣(⁣١) والضياع إذا بيعت للشريك في أصل المبيع⁣(⁣٢).

  هذه الجملة لا خلاف فيها إذا كان المبيع مما تصح القسمة فيه، فأما ما لا يحتمل القسمة مثل الحمام والرحى فذهب الشافعي إلى أنه لا شفعة فيه، وأوجب فيه الشفعة أبو حنيفة وأصحابه.

  وعندنا في جميع ذلك الشفعة، وكذلك في المماليك والحيوان والعروض، وهي في هذه الأشياء للشريك في أصل المبيع دون غيره.

  والأصل في ذلك: حديث ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن رسول الله ÷ أنه قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء»⁣(⁣٣).

  وعن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله ÷: «في العبد الشفعة، وفي كل شيء».

  وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «في العبد الشفعة، وفي كل شيء»⁣(⁣٤).

  وعن جابر عن النبي ÷: «الشفعة في كل شرك وحائط، لا يصلح لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به».

  وحديث جابر قال: قضى رسول الله ÷ بالشفعة فيما لم يقسم⁣(⁣٥).


(١) في (ب، د): والبقاع.

(٢) الأحكام (٢/ ٧٦) والمنتخب (٣٨٧).

(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٠).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨٢).

(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٢).