باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة
مسألة: [في قسمة الماء]
  قال: وإذا كانت مزارع ونخيل بعضها منخفض عن بعض أمسك صاحب الأعلى الماء للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه، ثم كذلك يفعل من هو أسفل منه حتى ينتهي إلى آخر الضياع إن كان كثيراً أو ينقطع إن كان يسيراً(١).
  هذا ذكره على ما عرف من حاجة تلك الأرضين إلى الماء، وعلى ما جرت به عادات أهل تلك الديار، وعلى ما علم من كفاية هذا القدر(٢) لمزارعهم، فإن كانت مزارع تكون حاجتها إلى أكثر من هذا القدر أو أقل كان العمل على مقدار الحاجة. وهذا إذا لم يكن الجميع شركاء في الماء وكان حق الأسفل في الصبابات دون أصل النهر، فأما إذا كان للجميع حق في أصل النهر وكان الكل فيه شركاء - أصحاب الأسفل وأصحاب الأعلى - فيجب أن يقسم الماء بين الجميع على مقادير حقوقهم قل الماء أو كثر؛ ليكون النفع عائداً على(٣) الجميع، والضرر إن قل الماء لاحقاً للجميع.
مسألة: [في حريم العين والبئر]
  قال: وأحسن ما يعمل عليه في حريم رأس العين العظيمة التي يفور ماؤها أن يجعل خمسمائة ذراع من جوانبها الأربع، ولا يدخل على صاحبها غيره في حريمها، ولا يحفر فيه، وأن يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعاً من كل جانب، وأن يجعل حريم البئر الإسلامية الحادثة أربعين ذراعاً(٤).
  وهذه المقادير - على ما مضى - ذكرها بحسب أحوال البئر وتلك الديار وما
(١) الأحكام (٢/ ٣٥٤) والمنتخب (٥٦٠، ٥٦١).
(٢) في (أ، ج، هـ): التقدير.
(٣) في (ب): إلى.
(٤) الأحكام (٢/ ١٣٧) والمنتخب (٥٦٥).