مسائل ليست من التجريد
مسائل ليست من التجريد
  دل كلامه في الفنون(١) في مسألة من أوصى بحجة وله امرأة لا وارث له سواها على أن من أوصى في جميع ماله ولا وارث له(٢) أن وصيته جائزة في جميع المال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي لا تجوز الوصية إلا في الثلث، والباقي يكون لبيت المال.
  ووجه ما قلناه: ما دللنا في صدر كتاب الوصية على أن الوصية قصرت على الثلث لحق الورثة، فإذا كان القصر عليه لحق الورثة فمتى لم يكن وارثٌ لم يجب أن يقصر(٣) عليه، يبين ذلك في قصر الوصية على الثلث أن الورثة لو أجازوها فيما جاوز الثلث جاز. وأيضاً هو مال لا يتعلق به حق الوارث فأشبه الثلث في أن الوصية جائزةٌ فيه.
مسألة: [في موت أحد الموصى لهما بالثلث قبل موت الموصي]
  قال أيده الله: وإذا أوصى لرجلين بثلث ماله فمات أحدهما قبل موت الموصي بطلت الوصية بنصف الثلث، ورجع إلى ورثة الموصي(٤).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الوصية لا تستقر إلا بعد موت الموصي، وتكون إلى حين موته موقوفة، فإذا مات الموصى له قبل موته بطلت الوصية.
  وفيه بيان أن البيع الموقوف إذا مات أحد المتبايعين قبل تنفيذ البيع يجب أن يبطل.
  انتهى الجزء الخامس من كتاب شرح التجريد يتلوه الجزء السادس أوله كتاب الفرائض صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
(١) الفنون (٦٦٩).
(٢) في (أ، ب، ج، د): وله له وارث.
(٣) في (هـ): يقتصر.
(٤) الفنون (٦٧٤).