شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ الزكاة

صفحة 162 - الجزء 2

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه ما بيناه فيما مضى من هذا الكتاب: أن قدر الصدقة يستحق من المال، فإذا ثبت ذلك وباع صاحب الغلة الغلة أجمع كان قد باع ماله وما ليس له مما هو يستحق من جملته للفقراء، فللمصدق أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري على البائع بالثمن، هذا إذا كان قائماً بعينه، فأما إذا استهلكه فليس له إلا أخذ بدله من مثل أو قيمة.

  وقوله #: يأخذه من البائع - يعني المثل أو القيمة بعد استهلاك المشتري له - ليس على القطع، بل له الخيار بين أن يأخذه من البائع أو من المشتري، كما يقول في سائر المستحقات إذا تلفت في يد المشتري، فتقدير الكلام: أن المصدق إن شاء أخذه من البائع، إلا أنه إن أخذه من المشتري رجع به على البائع، وإن أخذه من البائع لم يرجع على المشتري.

مسألة: [في تعجيل الزكاة قبل الحول]

  وتعجيل الزكاة جائز.

  نبه عليه في الأحكام⁣(⁣٢) بقوله: إن ذلك مروي عن النبي ÷ في العباس |.

  وذكر أبو العباس الحسني ¥ في النصوص أن القاسم # قال في مسائل علي بن العباس: لا بأس بتعجيل الزكاة.

  قال أبو العباس: تجويزه تقديمها قبل الحول إيجاباً منه إياها موسعاً.

  وتجويز تعجيلها مذهب أكثر الفقهاء، وخالف فيه مالك.

  والأصل فيه: ما أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: حدثنا حامد بن معاذ الشامي، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، قال: سمعت الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي #


(١) الأحكام (١/ ٢١٠، ٢١١).

(٢) الأحكام (١/ ١٨٥).