باب القول في نوادر المواريث
فصل: [في اعتبار المبال في الحكم على الخنثى بالذكورة أو الأنوثة]
  اعتبر يحيى بن الحسين # في الخنثى المبال، فإن خرج بوله من الذكر حكم بأنه ذكر، وإن خرج بوله من الفرج حكم بأنه أنثى، وإن خرج منهما معاً اعتبر أيهما أسبق، وهذا قول عامة العلماء، وحكي عن بعضهم أنه إن استويا اعتبر الكثرة.
  والأصل فيه: ما روي عن علي # أنه اعتبر المبال وقال: (إنه إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) روى ذلك عنه زيد بن علي عن أبيه عن جده $(١).
  وروى أيضاً غيره ذلك عنه(٢).
  واعتبرنا السبق لأنه إذا خرج من أي الفرجين صار له به حكم، فلم يجب أن يبطل بخروجه من موضع آخر.
  وروي عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه سئل عن مولود ولد في قوم وله ما للمرأة وما للرجل كيف يورث؟ فقال ÷: «من حيث يبول»(٣).
  وروي عن علي # أنه اعتبر الأضلاع، وقال: (إن أضلاع الرجل من جانب اليسار تكون أنقص، وأضلاع المرأة تكون من الجانبين سواء).
فصل: [في فساد قول أبي يوسف في ابن وخنثى: إن المال بينهما على سبعة]
  حكي عن أبي يوسف أنه قال فيمن ترك ابناً وخنثى على قياس قول من يقول: له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى: إن المال بينهما على سبعة، للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، وقال محمد فيه مثل ما نص عليه يحيى، وهو أن المال بينهما على اثني عشر، للابن سبعة، وللخنثى خمسة، وبه قال عامة الفقهاء
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٩، ٢٥٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٧) ومصنف عبدالرزاق (١٠/ ٣٠٨).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٢٨).