شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 254 - الجزء 4

مسألة: [في إقالة المشتري البائع عند مطالبة الشفيع]

  قال: وإذا اشترى أرضاً وقام فيها شفيع لم يكن للمشتري أن يقيل فيها البائع إلا أن يترك الشفيع شفعته⁣(⁣١).

  المراد بهذا أنه يكره له الإقالة فيما بينه وبين الله؛ لأنه يكون مانعاً في الحال للشفيع شفعته، أو يكون المراد به أن الإقالة لا تبطل شفعته؛ لأن الإقالة تقع⁣(⁣٢) [قد نص يحيى # [على] أنها كالبيع، والبيع الثاني لا يسقط الشفعة، وإلا فالإقالة تقع] إن أقال؛ لأن للمشتري ما لم يؤخذ المشترى أن يتصرف⁣(⁣٣) فيه بما شاء من بيع أو هبة أو مؤاجرة أو استهلاك، لا يمنع من شيء منه حكماً وإن لم يستحب له فيما بينه وبين الله تعالى إلا التسليم والتشفيع⁣(⁣٤)، فكذلك الإقالة يجب أن تقع صحيحة وإن كرهت.

  فإن أقال وكان الشفيع قد أبطل شفعته في البيع الأول فله الشفعة بالإقالة تخريجاً. لأن يحيى بن الحسين # قال: الإقالة كالبيع سواء⁣(⁣٥).

  ولو سلم الشفيع الشفعة حين اشترى المشتري ثم باع المشتري ما اشتراه كان للشفيع الشفعة في البيع الثاني، كذلك الإقالة على مذهبه؛ إذ هي بيع.


(١) الأحكام (٢/ ٧٨).

(٢) كذا في المخطوطات.، لفظ شرح القاضي زيد: لأن الإقالة قد نص ... إلخ.

(٣) في (أ، ج، هـ): إن أقال المشتري ما لم يؤخذ المبيع وله أن يتصرف. وفي (ب): إن قال للمشتري ما لم يؤخذ المشتري أن يتصرف.

(٤) في شرح القاضي زيد: إلا التسليم إلى الشفيع.

(٥) الأحكام (٢/ ٧٨).