باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها
مسألة: [في إقالة المشتري البائع عند مطالبة الشفيع]
  قال: وإذا اشترى أرضاً وقام فيها شفيع لم يكن للمشتري أن يقيل فيها البائع إلا أن يترك الشفيع شفعته(١).
  المراد بهذا أنه يكره له الإقالة فيما بينه وبين الله؛ لأنه يكون مانعاً في الحال للشفيع شفعته، أو يكون المراد به أن الإقالة لا تبطل شفعته؛ لأن الإقالة تقع(٢) [قد نص يحيى # [على] أنها كالبيع، والبيع الثاني لا يسقط الشفعة، وإلا فالإقالة تقع] إن أقال؛ لأن للمشتري ما لم يؤخذ المشترى أن يتصرف(٣) فيه بما شاء من بيع أو هبة أو مؤاجرة أو استهلاك، لا يمنع من شيء منه حكماً وإن لم يستحب له فيما بينه وبين الله تعالى إلا التسليم والتشفيع(٤)، فكذلك الإقالة يجب أن تقع صحيحة وإن كرهت.
  فإن أقال وكان الشفيع قد أبطل شفعته في البيع الأول فله الشفعة بالإقالة تخريجاً. لأن يحيى بن الحسين # قال: الإقالة كالبيع سواء(٥).
  ولو سلم الشفيع الشفعة حين اشترى المشتري ثم باع المشتري ما اشتراه كان للشفيع الشفعة في البيع الثاني، كذلك الإقالة على مذهبه؛ إذ هي بيع.
(١) الأحكام (٢/ ٧٨).
(٢) كذا في المخطوطات.، لفظ شرح القاضي زيد: لأن الإقالة قد نص ... إلخ.
(٣) في (أ، ج، هـ): إن أقال المشتري ما لم يؤخذ المبيع وله أن يتصرف. وفي (ب): إن قال للمشتري ما لم يؤخذ المشتري أن يتصرف.
(٤) في شرح القاضي زيد: إلا التسليم إلى الشفيع.
(٥) الأحكام (٢/ ٧٨).