باب القول في ضمان الأجير
  بعض الطريق ضمنه المكاري كله إلا مقدار كرائه إلى الموضع الذي سلمه إليه(١).
  وذلك أن المكاري يكون مستحقاً لذلك القدر، فكأنه ضاع من ماله، فلم يلزمه ضمانه، ولزمه ضمان سائره؛ لأنه أجير مشترك.
  قال: وإن دفع غزلاً إلى الحائك لينسج له ثوباً، فلما نسج ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل - فإن القول قول الحائك مع يمينه(٢).
  وذلك أن صاحب الغزل يدعي عليه جناية هو لها منكر، فوجب أن يكون القول قوله مع يمينه.
  قال: وإذا دفعه على أن ينسج له اثني عشر ذراعاً فنسج له عشرة أذرع كان صاحب الغزل بالخيار: إن شاء أخذه بقيمة الغزل واسترجع الأجرة، وإن شاء طالبه بنسج ذراعين آخرين(٣).
  ووجهه: أن الحائك خالف فيما استؤجر عليه وجعل الغزل في حكم المستهلك؛ لأنه نسجه على خلاف ما أراد صاحبه، فخيرنا صاحبه بين تغريم القيمة - لأنه في حكم المستهلك كما نقول ذلك في الغصب - وبين أن يرضى به ويطالبه بنسج ذراعين على ما اقتضاه الاستئجار.
مسألة: [في اختلاف الخياط وصاحب الثوب هل أمره بقطعه قباء أو قميصاً]
  قال: ولو أنه دفع إلى خياط ثوباً فقطعه قباء، فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطع قميصاً، وقال الخياط: أمرتني أن أقطع قباء - كانت البينة على صاحب الثوب واليمين على الخياط(٤).
(١) المنتخب (٤٥٦، ٤٥٧).
(٢) المنتخب (٤٧٣).
(٣) «آخرين» ساقط من (ب، د).
(*) المنتخب (٤٧٢).
(٤) المنتخب (٤٧٣).