شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 78 - الجزء 4

  فإن علم أنه يسلم من الضرر فالقياس فيه أنه يجوز كالاحتكار وبيع الحاضر للبادي، إلا أن الأغلب أنه لا يكاد يسلم من الضرر.

مسألة: [في الحلف على البيع والشراء]

  قال: وتكره اليمين على البيع والشراء وإن كانت صادقة⁣(⁣١).

  وذلك لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «اليمين تنفق السلعة، وتمحق البركة»⁣(⁣٢). ولأن⁣(⁣٣) ذلك خلاف التعظيم لأسماء الله؛ لأنه إذا حلف الإنسان من غير حاجة إليه فكأنه لم يوف أسماءه ø حق تعظيمها؛ ولأنه إذا استكثر منها لم يأمن أن يقع فيها الحنث، وهو مما يعظم الإثم فيه.

مسألة: [في الاحتكار]

  قال: ولا يجوز الاحتكار إذا كان على المسلمين فيه إضرار، فإن لم يكن جاز.

  اعتبر يحيى # في الأحكام⁣(⁣٤) المنع من الاحتكار بأن يكون فيه ضرر على المسلمين، وروى نحوه عن جده.

  وروى عنه⁣(⁣٥) أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر.

  واستثنى يحيى ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله.

  وإلى نحو ما ذهبنا إليه أشار ابن أبي هريرة فيما حكاه عن الشافعي.

  واعتبر أبو حنيفة وأصحابه في الحكرة - على ما حكاه أبو الحسن الكرخي - أن يشتريه الإنسان في المصر ويمتنع من البيع، وذلك مما يضر الناس، وإن لم يضر فلا بأس به.


(١) الأحكام (٢/ ٢٥).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٩).

(٣) في (أ، ب، ج، د): «لأن» بدون واو.

(٤) الأحكام (٢/ ١٤).

(٥) في (د، هـ): وروى غيره.