شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 112 - الجزء 3

  قيل له: أجاز ذلك إذا لم يكن أحد من العصبة، فأجراه مجرى غيره من المسلمين. على أنه لا يمتنع أن يقال: إن تقديمه يستحب على غيره إذا لم يكن أحد من العصبة ولم يوجد حاكم، كما نص على ذلك في ذي⁣(⁣١) الرحم.

مسألة: [في أنه لا ولاية للمخالف في الملة ولا لغير الحر ولا لغير العصبة]

  قال: والمسلم لا يكون ولياً للكافرة، والكافر لا يكون ولياً للمسلمة لا في النكاح ولا في السفر.

  ولا ولاية في النكاح للمملوك ولا المدبر ولا المكاتب، ولا لذوي الأرحام، ولا لمن يقرب بالرضاع، ويستحب تقديم ذي الرحم في الإنكاح⁣(⁣٢) على الأجنبي، ولا يجب.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣) إلا ما ذكرناه في ذوي الأرحام فإنه منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤)، على أنه قال في الأحكام⁣(⁣٥): «الأولياء هم العصبة»، فنبه على ألا ولاية لذوي الأرحام.

  ما ذكرناه من أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة ولا لكافر على مسلمة⁣(⁣٦) مما لا أحفظ فيه خلافاً، وقد قال الله تعالى: {لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ اَ۬للَّهُ عَلَيْهِمْ}⁣[الممتحنة: ١٣] وقال سبحانه: {لَّا يَتَّخِذِ اِ۬لْمُؤْمِنُونَ اَ۬لْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اِ۬لْمُؤْمِنِينَۖ}⁣[آل عمران: ٢٨] فمنعنا أن نتخذهم أولياء أو نكون أولياء لهم، وقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}⁣[التوبة: ٧١] وقال في الكافرين: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}⁣[المائدة: ٥١] فدل على أن ولايتهم مقصورة عليهم، وأن


(١) في (د): ذوي.

(٢) في (ج): النكاح.

(٣) الأحكام (١/ ٣٣٨).

(٤) المنتخب (٢٣٤).

(٥) الأحكام (١/ ٣١٦).

(٦) في (د): ولا الكافر على المسلمة.