باب القول في أكثر الحيض وأقله
  وهذا الكلام يأتي على من أضاف من أصحاب الشافعي حال النفاس إلى حال الحيض ليستكمل نصف عمرها على وجه يجب لها ترك الصلاة فيه.
مسألة: [في أقل الطهر وأكثره]
  قال: وأقل الطهر عشر، وأكثره لا حد له.
  وقد نص يحيى # في رسالته المسماة كتاب أمهات الأولاد على أن أقل الطهر عشر.
  وكون أكثره مما لا حد له مما لا إشكال فيه ولا خلاف، فالكلام فيه لا يجدي.
  والمروي عن جعفر بن محمد أن أقل الطهر عشر، وهو مذهب الإمامية.
  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى}[البقرة: ٢٢٢]، فلو خلينا وظاهر هذه الآية لقلنا: إن المرأة متى انقطع الدم عنها كانت طاهرةً؛ لقول الله تعالى: {قُلۡ هُوَ أَذٗى} فإذا لم يكن أذى فالظاهر يقتضي أن لها حكم الطهر. ولقوله تعالى: {وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ} وهذا أيضاً يقتضي أن المنع من مقاربتها في الحيض هو إلى أن ينقطع الدم عنها، فلما كان هذا هكذا وأجمع المسلمون على أن ما دون العشر من النقاء لا يكون طهراً سلمناه للإجماع، واستثنينا ذلك من الظاهر، وبقي ما زاد على ذلك وهو العشر التام على موجب حكم الظاهر طهراً.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن زيد بن مخلد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد(١)، عن عامر الشعبي، عن علي # أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني طلقت امرأتي تطليقة، وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي لشريح وكان عنده
(١) في (أ، ب): عن إسماعيل عن ابن خالد. وفي (ج): عن إسماعيل عن ابن خلد. وفي (د): عن أبي خالد. وما أثبتناه هو الصواب كما في الكاشف المفيد (١٥١).