باب القول في قسمة الخمس وفي الذين يوضع فيهم
  كل مال استحقه رجل وامرأة كمال يكون في يد رجل وامرأة، ويشهد لقياسنا سهام الصدقات؛ لأنه لا يجب في شيء منها تفضيل الذكور على الإناث.
  على أن قياسهم منتقض بما يوصي المريض على أقارب أبيه بصدقته؛ لأنه مال مستحق بنسب الأب، فلا يجب فيه تفضيل الذكر على الأنثى.
  وجعلنا الإسلام والنصرة شرطاً في استحقاق ذوي القربى لما ثبت من أن النبي ÷ لم يجعل لأبي لهب وأولاده في شيء من الخمس نصيباً حين كانوا على المشاقة والكفر، فكذلك من لم يحصل فيهم الإسلام والنصرة، فيجب ألا يكون لهم فيه حظ، ولسنا نريد بالنصرة المحاربة؛ لأن النصرة لو كانت مقصورة عليها لم يكن للنساء فيه حق، وإنما نريد بالنصرة المعاونة بما أمكن من قول أو فعل أو نية.
مسألة: [في مصرف سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل]
  وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل فيتامى آل رسول الله ÷ ومساكينهم وابن سبيلهم أولى به من غيرهم إن وجدوا، فإن لم يوجدوا صرف إلى أمثال هؤلاء الأصناف الثلاثة من أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا صرف إلى أمثالهم من أولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا صرف إلى سائر اليتامى والمساكين وبني السبيل من سائر المسلمين.
  وجميع ذلك منصوص عليه في السير من الأحكام(١).
  ذكر يحيى # أنه جعل يتامى آل الرسول $ ومساكينهم وابن سبيلهم فيها أحق، فرأى صرف ذلك إلى من ذكره أولى؛ لأن صرف هذه الأشياء إلى من تصرف إليه طريقه المصالح، فكان صرفه إلى من لاحظ له في الصدقات أصلح من صرفه إلى من له فيها حظ.
(١) الأحكام (٢/ ٣٨٦).