باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
مسألة: [فيمن لا تجب عليه الجمعة بعد حصول شروطها]
  قال: وحضور الجمعة واجب عند حصول ما ذكرناه من الشروط، إلا على المريض والمرأة والمملوك، ويستحب لهم الحضور.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، ولم يذكر الصبي وإن كان يحيى # قد ذكره فيمن لا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الصبي لا يلزمه سائر التكاليف، وإنما خصصنا بالذكر من لم تجب عليه الجمعة مع لزوم سائر الواجبات له.
  والأصل فيه: ما روى ابن أبي شيبة بإسناده، قال: قال رسول الله ÷: «الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبي، والمرأة، والعبد، والمريض»(٢).
  وروى ذلك أيضاً يرفعه إلى كعب القرظي، قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض»(٣).
  وروى ذلك أيضاً أبو داود في السنن يرفعه إلى طارق بن شهاب، عن النبي ÷(٤).
  وأما الاستحباب للمملوك والمريض فلأن فيها زيادة عبادة.
  وأما النساء فقد روى ابن أبي شيبة يرفعه إلى الحسن قال: كن النساء يجمعن مع النبي ÷(٥).
  على أن يحيى # ذكر في الأحكام(٦) أن لزوم البيوت أصلح لهن وأعظم لأجورهن، واستدل بما روي عن النبي ÷: «النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».
(١) الأحكام (١/ ١٤٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦) وفيه: عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ... إلخ.
(٤) سنن أبي داود (١/ ٣٢٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦).
(٦) الأحكام (١/ ١٤٣).