باب القول في الملابس
  ولم يصح أن يقال: إن الحرير صار في حكم غيره على سبيل التبع؛ لأن ما سواه لا مزية له عليه، فيجب ألا يجوز لبسه حتى يكون ما سواه نسجاً معه(١)، فيجري مجرى المستهلك فيه؛ ولأنه إذا كان ظهارة أو بطانة فهو لابس ثوب حرير، وإن خلطه مع غيره لا يؤثر فيه.
  قال: ولبس ذلك جائز للنساء(٢).
  ولا أحفظ فيه خلافاً؛ لقوله ÷ في الذهب والإبريسم: «هما حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم»، وما روي أن النبي ÷ أمر أن تشق الحلة وتجعل خُمراً للنساء.
مسألة: [في أنه يكره للرجل لبس الثياب التي قد شهرت بالتلوين إلا في الحروب]
  قال: ويكره للرجل لبس الثياب التي قد شهرت بالتلوين إلا في الحروب(٣).
  وذلك لما روي أن النبي ÷ رأى على رجل ثوبين مصبوغين بالعصفر فقال: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»(٤).
  وروي عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ÷ وعليه ثوب معصفر فقال له: «لو أن ثوبك هذا في تنور لكان خيراً لك» فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور، فأتى النبي ÷ فقال: «ما فعل ثوبك؟» قال: صنعت به ما أمرتني به، فقال رسول الله ÷: «ما بذلك أمرتك، ألا ألقيته على بعض نسائك»(٥).
(١) لفظ القاضي زيد: مسألة: فإن بطن الثوب الحرير بغير حرير لم يجز لبسه؛ لأن الحرير لا يصير في حكم غيره على سبيل التبع، إلا إذا كان هو الأقل وكان نسجاً معه، فيجري مجرى المستهلك فيه، ولأنه إن كان ظاهراً أو باطنه فلابسه يكون لابس ثوبين حرير وغير حرير، وخياطته مع غيره لا تؤثر فيه.
(٢) المنتخب (٢٣٠).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٢٣) والمنتخب (٢٣٢).
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٧).
(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٤٩).