باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
  الراهن بحقه؛ لأن الرهن لم يكن رهناً وقد أخرج(١) بحق واجب. فإن تلف العبد في يد المرتهن وهو لا يعلم أنه غصب قضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده لا خلاف فيه، كما يقضى عليه بسائر الغصوب التالفة، ولصاحب العبد إن شاء أن يطالب المرتهن الذي تلف العبد في يده، ويرجع هو بقيمته على الراهن؛ لأنه مغرور، وكونه مغروراً مما يجب أن ينظر فيه فضل نظر، ولم يذكره يحيى # إذا كانت القيمة تلزم الغاصب على الأحوال كلها. ويقضى للمرتهن بدينه على الغاصب؛ لأن التالف لم يكن رهناً صحيحاً، فلم يجب أن يضمنه المرتهن.
  قال: ولو كانت المسألة بحالها وكان قد علم المرتهن أن الرهن غصب كان المستحق بالخيار: إن شاء طالب بقيمة العبد الغاصب الراهن وإن شاء طالب بها المرتهن(٢).
  فإن طالب الراهن والمرتهن(٣) رجع المرتهن بدينه على الغاصب الراهن تخريجاً.
  ووجهه: أن الراهن والمرتهن غاصبان جميعاً، فلصاحب العبد مطالبة من شاء منهما، وأيهما طالب كان حق المرتهن من الدين ثابتاً على الراهن؛ لفساد الرهن، ولأن تلف الرهن الفاسد لا يوجب الضمان.
مسألة: [في المرتهن يبيع الرهن بغير إذن الراهن ثم يهرب]
  قال: ولو أن رجلاً ارتهن ثوباً من رجل على عشرة دراهم ثم باعه المرتهن بخمسة عشر درهماً بغير إذن الراهن وفر(٤) المرتهن قضي بالثوب للراهن، وقضي للمشتري عليه بعشرة دراهم، وقضي بالفضل على من باعه(٥).
  يقضى للراهن بالثوب(٦) لأنه ملكه، وحكم الرهن قد انفسخ عنه بما كان من
(١) في (ب): خرج.
(٢) المنتخب (٤٢٧).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: ففر. والمثبت من المنتخب.
(٥) المنتخب (٤٢٨، ٤٢٩).
(٦) في (هـ): بالثوب للراهن.