باب القول في صلاة الكسوف والاستسقاء
  الاستسقاء)، ولم يذكر الصلاة.
  فدلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه، فإذا لم تكن مسنونة جرت مجرى سائر التطوع الذي يكون للاجتهاد فيه مساغ، [فاخترنا أن يكون أزيد من أقل ما يتطوع به، وذلك يكون أربعاً(١)].
  ووجه آخر، وهو أنا وجدنا كل صلاة نفل يسن فيها الاجتماع خصت بأمر زائد، كصلاة العيدين وصلاة الكسوف، فلما لم تكن زيادة تختص بها غير ما ذهبنا إليه من أنها أربع قلنا به.
  وقلنا: إنه يفصل بينهما بتسليمة لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».
  وقلنا: إنه يستغفر الله ويستغفره المسلمون لقول الله تعالى: {ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ١٠ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ١١}[المعارج]، وقال تعالى: {وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ ...} الآية [هود: ٥٢]، فوعد تعالى إدرار السماء بشرط الاستغفار والتوبة، ولقول علي # في الاستسقاء: (وأكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء).
مسألة: [في استحباب قلب الرداء وكيفيته]
  قال: ثم يقلب الإمام شق ردائه الذي على منكبه الأيمن فيجعله على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر يجعله على منكبه الأيمن، ثم ينصرف وينصرف الناس معه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  قلنا ذلك لما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن محمد بن
(١) في المخطوطات بدل ما بين المعقوفين: «فاخترنا أربع ركعات، وهن أقل ما يتطوع به». وما بين المعقوفين هو عبارة شرح القاضي زيد، ذكر ذلك في هامش (أ، ب، د).
(٢) الأحكام (١/ ١٣٩).