باب القول في المرأة تحيض عند الميقات أو عند دخولها مكة
  هانئ(١)، عن الحسين بن علي $ قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
مسألة: [في المتمتعة إذا لم تطهر إلى حين الخروج إلى منى]
  قال: وإن دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج فلم تطهر إلى حين الخروج إلى منى رفضت عمرتها - ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت منها لغيرها - ثم تغتسل وتلبس ثياب إحرامها، ثم تهل بالحج، وتسير إلى منى فتؤدي فرض حجتها، فإذا تطهرت بعد انصرافها من منى طافت وسعت لحجها، ثم طافت طواف الزيارة، وقد كمل حجها، وعليها دم تريقه بمنى لما كان من رفضها لعمرتها.
  وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام(٢).
  والأصل فيه: ما روي من أن عائشة وردت مكة حائضاً مع رسول الله ÷ وهي معتمرة، فشكت ذلك إلى رسول الله ÷ فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج»، فَفَعَلْت(٣).
  وقلنا: إنها تنوي رفضها والانصراف عنها لقوله #: «دعي عمرتك»، وأقل ذلك أن تنوي الانصراف وتأخذ في عمل الحج.
  وقلنا: إنها تؤخر السعي إلى أن تطهر لأن السعي مرتب على الطواف، وليس لها أن تطوف وهي حائض، فأما إذا كانت طافت ثم حاضت كان لها أن تسعى وهي حائض، لا خلاف في ذلك.
  وأوجبنا عليها الدم لرفضها العمرة لأنها لم تتم ما أحرمت له، فلزمها الدم؛ دليله المحصر.
(١) في (أ، ب، ج) ونسخة في (د): هارون. والمثبت هو الصواب كما في مصنف ابن أبي شيبة وكتب التراجم.
(٢) الأحكام (١/ ٢٧٩).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٧٠) ومسلم (٢/ ٨٧٢).