باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  #، والأصل فيه أن للأجنبي أن ينظر إلى شعرها، ويروى أن عمر كان يقول للإماء: اكشفن رؤوسكن ولا تشبهن بالحرائر(١). فصار حكم شعورهن حكم شعر الرجل، فوجب ألا يكون عورة، على أن من يريد أن يشتريها يجوز أن ينظر إلى ذراعها وصدرها، فلم يبعد أن تكون عورتها مثل عورة الرجل.
مسألة: [فيما يستحب ستره في الصلاة من بدن الرجل]
  قال: ويستحب للرجل أن يستر هبريته ومنكبيه وظهره وصدره في الصلاة، ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقاً وستر(٢) جميع ما يجب ستره للرجال والنساء.
  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والوجه ما قدمنا ذكره من قول النبي ÷: «من صلى فليلبس ثوبيه».
  وقوله ÷: «من صلى فليأتزر وليرتد».
  وقوله ÷ لسلمة بن الأكوع حين قال: أصلي في قميص واحد؟ قال: «نعم، وزره ولو بشوكة».
  فدل قوله: «فليلبس ثوبيه» وليرتد وليأتزر(٤) على أنه يستحب ستر ما ذكره يحيى #.
  وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرو(٥) الدمشقي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا فِطْر بن خليفة، عن شرحبيل بن سعد، حدثنا جابر أن رسول الله ÷ كان يقول: «إذا اتسع الثوب فاعطفه
(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٣/ ١٣٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١).
(٢) في هامش (أ): ويستر. نخ.
(٣) الأحكام (١/ ٩٢).
(٤) فليأتزر نخ.
(٥) في المخطوطات: عمر. والمثبت من الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.