شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 30 - الجزء 5

  إلا في الثلث، فكأنه أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم، فإنهم يعتقون، ويسعون في ثلثي قيمتهم، كل واحد منهم في ثلثي قيمته. ولا فصل عنده بين أن يقول: أثلاثكم أحرار أو أن يقول⁣(⁣١): أنتم أحرار على ما مضى من أن العتق لا يتبعض، وأن عتق بعض العبد يوجب عتق جميعه.

  قال: وإن كانت قيمتهم ثلث ماله أو دونه عتقوا ولا سعاية عليهم.

  وذلك أن عتقهم إلى الثلث جائز على الأحوال كلها والرواية جميعها⁣(⁣٢)، لا خلاف في ذلك.

مسألة: [فيما يجب إذا أسلمت أم ولد الذمي أو أمته]

  قال: وإذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها، ولم ترد إليه⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما لا خلاف فيه بين المسلمين من أن الذمي لا يجوز أن يملك المسلم وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، فإذا لم يجز للذمي إمساكها بعد إسلامها وكان لا يجوز بيعها عليه وجب أن تسعى في قيمة نفسها كالمكاتب؛ لتخرج بأداء قيمتها من رقه.

  قال: فإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين⁣(⁣٤).

  وهذا لا خلاف فيه؛ إذ لا خلاف أنه لا يجوز له إمساك المسلمة على سبيل الرق، فإذا لم يكن⁣(⁣٥) ذلك حكم عليه ببيعها من المسلمين؛ لأن بيعه من المسلمين جائز لا خلاف فيه.

  وقوله: «حكم عليه ببيعه⁣(⁣٦) من المسلمين» تنبيه على أنه لا يجوز بيعه من أهل


(١) «أن يقول» ساقط من (هـ)، وفي (ب): أو يقول.

(٢) في (هـ): جميعاً.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٤٦).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٤٦).

(٥) في (هـ): يمكن.

(٦) كذا في المخطوطات.