شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التسليط على الرهن

صفحة 428 - الجزء 4

  الأملاك، والمعنى أنه ولي أمرهم لإنصاف المظلوم من الظالم، كما يأخذ الإمام العشور والصدقات ممن امتنع، أو يجعل [هذا]⁣(⁣١) أصلاً.

  وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

  قال أبو حنيفة: لا يبيع الحاكم، لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه.

مسألة: [في ضمان الرهن إذا تلف على يدي المنادي]

  قال: وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يديه ضمنه المرتهن للراهن وترادا فيه الفضل، وضمنه المنادي للمرتهن⁣(⁣٢).

  قلنا: إن المرتهن يضمنه لأنه لم يخرج عن قبضه؛ لأن الحاكم بإذنه دفعه إلى المنادي، فيد الحاكم فيه يد العدول، فلا يخرج الرهن عن ضمان المرتهن؛ لأن ولاية الحاكم على الراهن والمرتهن على سواء، والمرتهن متى أراد أخذه من الحاكم أمكنه، فبان أن الشيء بعدُ على قبضه.

  وقلنا: إن المنادي يضمن للمرتهن لأن المنادي أجير مشترك، والأجير المشترك يضمن عندنا ما تلف على يده.

  قال: وإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن، وضمنه المنادي للراهن⁣(⁣٣).

  لأنه أجير مشترك⁣(⁣٤).


(١) ما بين المعقوفين من (هـ).

(٢) المنتخب (٤٤٢).

(٣) المنتخب (٤٤٢).

(٤) لفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن الراهن لما أذن له في دفعه إلى المنادي كان المنادي بمنزلة الوكيل للراهن، فيكون الرهن قد خرج عن قبض المرتهن؛ فلذلك قلنا: إنه لا يضمنه. قلنا: ويضمنه المنادي للراهن لأنه أجير مشترك. قال الأخوان ®: هذا إذا دفعه المرتهن إلى المنادي بإذن الراهن وقد رضي بأن يتصرف الراهن لنفسه، فإذا كان كذلك فقد زال قبضه عنه وخرج عن كونه رهناً، فأما إذا دفعه ليبيعه ويكون ثمنه رهناً عنده فلا يخرج عن كونه رهناً.