شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 182 - الجزء 3

مسألة: [في المريض يتزوج امرأة على أكثر من مهر المثل]

  قال: ولو أن مريضاً تزوج امرأة على أكثر من مهر مثلها ثم مات ثبت المهر، إلا أن يكون توليجاً فيكون الزائد على مهر المثل وصية يخرج من الثلث.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  ومعنى التوليج هو المحاباة، وإنما يكون الزائد محاباة إذا كان المريض يمكنه التوصل إلى بضعها بمهر مثلها، فإذا امتنعت من ذلك ولم يمكنه التوصل إليها إلا بما زاد على مهر مثلها صار الجميع عوضاً صحيحاً لبضعها، فلم يجب أن ينقص منه شيء؛ دليله لو كان مهر مثلها. يكشف ذلك أن للمريض أن يتملك بضعها، ولها ألا تملك بضعها إلا بما تختاره؛ لأنها مالكة لأمرها، فإذا ثبت ذلك ثبت أنها تستحق جميع عوض بضعها.

  ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَئْاً}⁣[البقرة: ٢٢٩] وقوله: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ}⁣[النساء: ٢١] وقوله سبحانه وتعالى: {وَءَاتُواْ اُ۬لنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةٗۖ}⁣[النساء: ٤] فإذا أمكنه ذلك بمهر مثلها فزاد لها⁣(⁣٢) على ذلك كان الزائد محاباة وجارياً مجرى الهبة والوصية [إذ لا وجه له غير ذلك، ولا خلاف فيه؛ فلذلك قلنا⁣(⁣٣): إنه يجري مجرى الهبة والوصية]⁣(⁣٤) ويخرج من الثلث.


(١) المنتخب (٢٤٣).

(٢) في (أ): فزادها.

(٣) في (د): قال.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).