شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 440 - الجزء 3

كتاب النفقات

باب القول في نفقة الزوجات

  يجب للزوجة على زوجها النفقة على قدر إيساره وإعساره، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، تصلح مجامعة مثلها أو لا تصلح، ما لم تحبس نفسها عنه مع التمكن من تسليمها، فإن حبست نفسها فلا نفقة لها.

  [ما ذكرناه من وجوب نفقة المرأة على زوجها على قدر إيساره وإعساره وإن كانت غير مدخول بها ما لم تحبس نفسها عنه، وإن حبست نفسها فلا نفقة لها]⁣(⁣١) - منصوص عليه في كتاب الطلاق من الأحكام⁣(⁣٢)، وما ذكرناه من وجوب نفقة الصغيرة التي لا تصلح للجماع على زوجها منصوص عليه في كتاب النكاح من المنتخب⁣(⁣٣).

  والأصل في إيجاب نفقة المرأة على زوجها قول الله سبحانه وتعالى: {اِ۬لرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَي اَ۬لنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اَ۬للَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَيٰ بَعْضٖ ...} الآية [النساء: ٣٤] وقوله تعالى: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ ...} الآية [البقرة: ٢٣٣].

  وروى أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أن رسول الله ÷ خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع فقال فيها: «استوصوا بالنساء خيراً ...» إلى أن قال: «ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف»، على أنه لا خلاف فيه بين العلماء.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج)، وفيه: وهذا منصوص ... إلخ.

(٢) الأحكام (١/ ٤٣٤).

(٣) المنتخب (٢٤٠).