باب القول في المواقيت
مسألة: [في بيان أول وقت المغرب وآخره وأول العشاء وآخره]
  قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس ودخول الليل، ويستبان ذلك بظهور كوكب من كواكب الليل، وآخر وقته سقوط الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره ثلث الليل.
  قد(١) نص في الأحكام(٢) على أن أول وقت المغرب عند دخول الليل، وأن ذلك يستبان بكوكب من كواكب الليل، وأن أول وقت العشاء سقوط الشفق، ودل(٣) في باب الاستحاضة من كتاب الطهارة من الأحكام على أن آخر وقت المغرب أول وقت العشاء على ما ذكرناه في آخر وقت الظهر.
  ودل في المنتخب(٤) على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل.
  ولا أحفظ خلافاً في أن أول وقت المغرب عند دخول الليل.
  وفي حديث ابن عباس ¥ أن جبريل # صلى بالنبي ÷ المغرب حين أفطر الصائم.
  إلا أن الناس اختلفوا في دخول الليل، فمنهم من راعى احتجاب الشمس عن الأبصار.
  وذهب يحيى # إلى أنه يجب أن يستظهر بأن يُرى كوكب من كواكب الليل، قال: لأن الشمس قد تحتجب وإن لم تكن غابت على الحقيقة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ}[الأنعام: ٧٦]، فلما قرن الله تعالى اجتنان(٥) الليل برؤية الكوكب علم أنها أمارة له.
(١) في (ب): وقد.
(٢) الأحكام (١/ ٩٤).
(٣) في (أ، ب، ج): وذلك.
(٤) المنتخب (٧٢).
(٥) في مختار الصحاح: جن عليه الليل وجنه اليل يجنه بالضم جنوناً.