شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 413 - الجزء 1

مسألة: [في بيان أول وقت المغرب وآخره وأول العشاء وآخره]

  قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس ودخول الليل، ويستبان ذلك بظهور كوكب من كواكب الليل، وآخر وقته سقوط الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره ثلث الليل.

  قد⁣(⁣١) نص في الأحكام⁣(⁣٢) على أن أول وقت المغرب عند دخول الليل، وأن ذلك يستبان بكوكب من كواكب الليل، وأن أول وقت العشاء سقوط الشفق، ودل⁣(⁣٣) في باب الاستحاضة من كتاب الطهارة من الأحكام على أن آخر وقت المغرب أول وقت العشاء على ما ذكرناه في آخر وقت الظهر.

  ودل في المنتخب⁣(⁣٤) على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل.

  ولا أحفظ خلافاً في أن أول وقت المغرب عند دخول الليل.

  وفي حديث ابن عباس ¥ أن جبريل # صلى بالنبي ÷ المغرب حين أفطر الصائم.

  إلا أن الناس اختلفوا في دخول الليل، فمنهم من راعى احتجاب الشمس عن الأبصار.

  وذهب يحيى # إلى أنه يجب أن يستظهر بأن يُرى كوكب من كواكب الليل، قال: لأن الشمس قد تحتجب وإن لم تكن غابت على الحقيقة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ}⁣[الأنعام: ٧٦]، فلما قرن الله تعالى اجتنان⁣(⁣٥) الليل برؤية الكوكب علم أنها أمارة له.


(١) في (ب): وقد.

(٢) الأحكام (١/ ٩٤).

(٣) في (أ، ب، ج): وذلك.

(٤) المنتخب (٧٢).

(٥) في مختار الصحاح: جن عليه الليل وجنه اليل يجنه بالضم جنوناً.