شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 279 - الجزء 4

كتاب الإجارة

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

  الإجارة الصحيحة: أن يستأجر الرجل شيئاً معلوماً له نفع معلوم بأجرة معلومة إلى مدة معلومة، أولها كذا، وآخرها كذا، أو أن يتقبل عملاً معلوماً بأجرة معلومة، فإن دخلت الجهالة في شيء من ذلك فسدت الإجارة.

  قولنا: له نفع معلوم ليس المراد⁣(⁣١) أن يكون النفع [معلوم القدر على التحقيق كما⁣(⁣٢) نقول ذلك في المدة والأجرة، بل يكفي أن يكون النفع]⁣(⁣٣) معلوماً على الجملة، كأن يعلم أن الأرض تكترى للزرع أو للبناء، والدار⁣(⁣٤) للسكنى، أو الرحا للطحن، ولا يجب أن يكون مقدار الزرع معلوماً، ولا من يسكن⁣(⁣٥) في الدار مع المستأجر من الأهل والولد وغيرهم معلوم العدد، ولا الطحن معلوم القدر؛ لأن ذلك لا يمكن، ويتعذر فيه الحصر. فأما أول المدة فإن ذكره كان أوكد، وإن سكت عنه كان من حين يقع عقد الإجارة. وأما ذكر آخر المدة فلا بد من ذكره [وإلا فسدت الإجارة]⁣(⁣٦).

  فإن قال: إلى شهر أو إلى سنة كان آخر المدة مذكوراً؛ لأن انقضاء الشهر أو السنة يكون آخر المدة. وأما استئجار الدواب فذكر المسافة فيه يقوم مقام ذكر المدة.

  والأصل في تثبيت الإجارة: قول الله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، وقال موسى لصاحبه: {لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْراٗۖ ٧٦}⁣[الكهف]، وقال شعيب لموسى @ على ما ورد في التفسير: {إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ


(١) في (أ): المراد ليس.

(٢) في المطبوع: بل. وهو غلط.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٤) في (أ، ب، ج، د): أو الدار.

(٥) في (أ، ج): سكن.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).