شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 409 - الجزء 5

  يمكن جبر ما بين الكافر والمسلم⁣(⁣١) ولا بين الحر والعبد أزلنا القصاص عن⁣(⁣٢) المسلم والحر.

  فإن قيل: فهذا أخذ العوض على دم يراق، وذلك⁣(⁣٣) مما لا يجوز؛ لأن الدم لو كان مستحقاً فلا وجه لأخذ نصف الدية، وإن كان غير مستحق فلا يجوز سفكه بوجه من الوجوه لعوضٍ يبذل.

  قيل له: نحن نقول: إن الدم مستحق لولي الأنثى، إلا أنه إذا أراقه استحق عليه ولي الذكر نصف الدية، وهذا كما نقول في رجل قطع إحدى يدي رجل ثم عدا المقطوع اليد عليه فقتله: إن ولي المقتول إن شاء قتله وأعطاه نصف الدية، وهي دية يده⁣(⁣٤)، وإن شاء أخذ منه نصف الدية، وقاصه بدية يده، وهو نصف ديته، والله أعلم.

مسألة: [في الرجل يفقأ عين المرأة]

  قال: وكذلك القول في الرجل إذا فقأ عين المرأة إن شاءت المرأة فقأت عينه وأعطته نصف دية عينه، وإن شاءت أخذت منه دية عينها، وهي نصف دية عينه⁣(⁣٥).

  ووجه هذه المسألة ما مضى من الكلام في المسألة الأولى؛ إذ هي مبنية عليها.

مسألة: [في جماعة من الرجال أو النساء قتلوا رجلاً عمداً]

  قال: ولو أن جماعة من الرجال أو الرجال والنساء قتلوا رجلاً عمداً قُتِلوا جميعاً به، إلا أن يشاء ولي الدم أن يأخذ من كل واحد منهم دية من ماله فذلك له، فإن اجتمعوا على قتل رجلٍ خطأ لزمتهم جميعاً دية واحدة⁣(⁣٦).


(١) في (ب، د، هـ): ما بين المسلم والكافر.

(٢) في (أ، ج، هـ): على.

(٣) في (أ، ج): فذلك.

(٤) «وهي دية يده» ساقط من (ب، د).

(٥) المنتخب (٦٠٢).

(٦) الأحكام (٢/ ٢٣١) والمنتخب (٥٩٨).