باب القول في استحقاق المبيع
  رده(١)، فإن مات الولد قبل فيجب ألا يضمن المشتري قيمته؛ لأنه مات قبل توجه الضمان عليه، كما نقوله في ولد المغصوب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  قال: ولو أنه حين اشتراها لم يطأها لكنه زوجها من عبده فأولدها العبد قضي بها وبأولادها للمستحق(٢).
  وذلك أن الولد إذا كان من العبد لم تجب له الحرية، وإذا لم تجب له الحرية كان ملكاً لسيد الأمة؛ ألا ترى أن حراً لو تزوج أمة عالماً بأنها أمة فأولدها كان الولد مملوكاً لسيد الأمة؛ لأن حريته لم تجب، فوجب أن يملكه سيدها؟
  قال: ولو أنه حين اشتراها علم أنها مغصوبة فأولدها قضي بها وبولدها للمستحق(٣).
  وذلك أنه إذا علم أنها مغصوبة كان وطؤه لها زنىً ولم يثبت منه نسب، وكان الولد بمنزلة ولد جارية استولدت من زنىً في أنه يكون مملوكاً لسيد الأمة، وهذا لا خلاف فيه.
مسألة: [فيمن اشترى عبداً فوجده حراً]
  قال: ولو أنه اشترى عبداً فوجده حراً قضي له بالرجوع على البائع، ولم يكن له على الحر المبيع شيء(٤).
  وذلك أن بيع الحر باطل، فعلى البائع رد ما أخذه من المشتري؛ لأنه أخذه بالباطل، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ}[البقرة: ١٨٧]، ولم يجب على الحر المبيع شيء لأن المال لم يدفع(٥) إليه، ولا سبيل على رقبته؛ لأن
(١) «من رده» ساقط من (أ، ب، ج، هـ).
(٢) المنتخب (٣٦٦).
(٣) المنتخب (٤٨٤).
(٤) الأحكام (٢/ ٣٩).
(٥) في (أ، ج): يدفعه.