باب القول فيما يوجب الكفارة
  قيل له: فأجر على هذا اليمين برسول الله ÷ وبجبريل وميكائيل وسائر رسله $ وملائكته وكتبه، فإن اليمين بذلك أجمع معقودة على تعظيم الله؛ لأن تعظيم هؤلاء إنما هو بتعظيم الله ø، كما أن تعظيم البراءة من الإسلام لتعظيم الله ø، فإذا ثبت أنه لا يمين بملائكة الله وكتبه ورسله لأنهم عباد الله فكذلك لا يمين بالبراءة من الإسلام لهذه العلة.
مسألة: [في اليمين التي تلزم الكفارة من حلف بها ثم حنث]
  قال: واليمين التي تلزم بها الكفارة أن يقول: والله لا فعلت كذا، أو بالله، أو تالله، أو قال: وبحق(١) الله ربي، أو وربي، أو وحق ربي، أو ورب كل شيء مما خلقه الله تعالى، أو يقول: عليَّ عهد الله وميثاقه، أو قال: وايم الله، أو وهيم الله، أو قال: أقسم بالله، فكل ذلك يمين تلزم فيها الكفارة من حلف بها ثم حنث(٢).
  أما الواو والباء والتاء فإنها حروف القسم بلا خلاف فيه، قال الله تعالى: {فَوَرَبِّكَ}[الحجر: ٩٢] وعن ابن عمر قال: كثيراً ما كان رسول الله ÷ يحلف بهذه اليمين «لا ومقلب القلوب»(٣).
  وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ÷ إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»(٤).
  وأما الباء فقد قال الله ø: {فَيُقْسِمَٰنِ بِاللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا}[المائدة: ١٠٧].
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في يمين النبي ÷ نحو
(١) في (هـ): أو قال: بحق الله ربي.
(٢) الأحكام (٢/ ١٢٦، ١٢٧) والمنتخب (٣٢٠).
(٣) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) والترمذي (٣/ ١٦٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٣٤) وأحمد في المسند (١٨/ ٣٢).