باب القول في الحضانة
  التخيير كما يخير بين الأبوين إذا بلغ لاستواء حالهما في حق الإمساك، وعلى هذا يحمل تخيير أمير المؤمنين # عمارة بين أمه وعمه، ونقول: إنه يجوز أن تكون أمه كانت قد تزوجت.
مسألة: [في الأولى بحضانة ولد العبد من الحرة]
  قال: وإذا كانت الحرة تحت العبد فأولدها كانت الأم أولى بالولد وإن عقل وأطاق الأدب ما دام الأب عبداً، فإن عتق صار أولى به من الأم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: ما قد بيناه من أن الولد إذا استغنى بنفسه كان الأب أولى به من الأم لما له من مزية الولاية، وأنه إذا لم يكن له أب فالأم أولى به، وقد ثبت أن العبد لا حظ له في الولاية على وجه من الوجوه، بل لا يملك أمر نفسه، فهو في هذا الباب بمنزلة الميت؛ فلذلك قلنا: إن الأم أولى به.
  وقلنا: إنه إذا عتق(٢) صار أولى به من الأم لأنه إذ ذاك سبيله سبيل الأحرار في حصول الولاية له، فيجب أن يكون أولى بالولد من الأم كسائر الأحرار.
مسألة: [في منع الزوج زوجته من حضانة ولدها من غيره]
  قال: وإذا تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره لم يكن له أن يمنعها من تربيته إلا أن يقيم بإذنها من يقوم مقامها في الحضانة.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣).
  ووجهه: أن خلاف ذلك يؤدي إلى إتلاف الأولاد إذا لم يكن لهم من يكفلهم، ولأن حضانتهم إذا لم يكن لهم من يكفلهم واجبة على الأم، وقد قال الله تعالى: {لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا}[البقرة: ٢٣٣] قال يحيى بن الحسين #: وروي
(١) الأحكام (١/ ٣٦٦).
(٢) في (أ): أعتق.
(٣) المنتخب (٢٤٦).