شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يوجب الكفارة

صفحة 129 - الجزء 5

  متعلقة بشرط، فمتى حصل الشرط وجبت القربة، ولم يكن للكفارة فيه⁣(⁣١) مدخل.

  فإن قيل: قد أخذ ذلك بشيئين⁣(⁣٢): أحدهما من النذر، والآخر من اليمين، فليس من قصره على أحدهما بأولى ممن قصره على الآخر، فوجب أن نخيره بينهما، بين أن نجعله نذراً فيفي⁣(⁣٣)، وبين أن نجعله يميناً فيكفر.

  قيل له: قولك: ليس من قصره على أحدهما بأولى ممن قصره على الآخر خطأ، وذلك أن من قصره على النذر فقد قصره على أمر أجمع المسلمون على صحته؛ لأنه لا خلاف في أنه لو أجراه مجرى النذر ووفى به أجزأه وصح منه، ودلت عليه أدلة الأثر والنظر على ما بيناه، وليس كذلك من قصره على اليمين، فإنه يكون قاصراً له على أمر لا دليل عليه، فكيف يستوي حكمهما؟ وأيضاً الاحتياط يوجب ما ذهبنا إليه، وأيضاً الحظر يشهد لنا؛ لأنا نحظر العدول عن الوفاء، ويبيحون العدول عنه إلى الكفارة.

مسألة: [فيمن قال: لله علي ثلاثون نذراً - ولم يسم شيئاً معلوماً - لا فعلت كذا ثم حنث]

  قال: ولو أن رجلاً قال: لله علي ثلاثون أو عشرون نذراً، أو أقل أو أكثر، ولم يسم شيئاً معلوماً [لا فعلت كذا]⁣(⁣٤) وحنث وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين.

  وبه قال أبو حنيفة.

  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية الله،


(١) في (هـ): فيها.

(٢) في (هـ): بسببين.

(٣) في (أ، ج، هـ): اقتضاء.

(٤) ما بين المعقوفين من المنتخب (٣٠٣).