شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 11 - الجزء 3

  كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة)⁣(⁣١) فكان ذلك موافقاً لما نطق به القرآن.

مسألة: [في تحريم الجمع بين الأختين وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً حرم التناكح بينهما]

  قال: ويحرم على الرجل الجمع بين الأختين، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً حرم التناكح بينهما؛ للنسب أو للرضاع دون النسب.

  نص في الأحكام⁣(⁣٢) على تحريم الجمع بين الأختين، ونبه على تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرم؛ إذ علل تحريم الجمع بين الأختين بالتباغض المعهود بين الضرائر المؤدي إلى قطيعة الأرحام، فقلنا ذلك تخريجاً، وقلنا ذلك في الرضاع لأنه # أجرى الرضاع في هذا الباب مجرى النسب.

  والأصل في تحريم الجمع بين الأختين قول الله تعالى: {وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ}⁣[النساء: ٢٣].

  وقلنا: بتحريم الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما رحم محرم: لما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو الحسين عبدالله بن سعيد البروجردي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الدينوري، قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: «أن النبي ÷ نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها».


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٢).

(٢) الأحكام (١/ ٣١٤).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٢).