باب القول في الشهادات
  أقول للنفس تأساء وتعزيةً ... إحدى يدي أصابتني ولم ترد(١)
  كلاهما خلف من فقد صاحبه ... هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي
  فكف عن أخيه ولم يقتص منه، فبان أن شيئاً مما ذكروه لا يثبت ولا يصير طعناً فيما تعلقنا به.
  قال أيده الله: وجه المسألة ما بيناه، وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (لا تجوز شهادة الولد لوالده(٢) إلا الحسن والحسين، فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة)(٣)، فإن صح الخبر لم أجوز قبول شهادة بعضهم لبعض لوجهين:
  أحدهما: أن قوله عندنا متبع.
  والثاني: أنه لم يعرف له في الصحابة مخالف، والله أعلم.
  وفي الجملة إن لم يكن إجماع على ذلك فما ذهب إليه أصحابنا من إجازة شهادتهم قوي.
مسألة: [في شهادة الزوج لزوجته]
  قال: وتجوز شهادة الزوج لزوجته(٤).
  وبه قال الشافعي.
  وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجوز.
  والوجوه التي ذكرناها فيما تقدم أكثرها يدل على صحة ذلك، ويدل على ذلك ما روي أن علياً # شهد لفاطمة & عند أبي بكر، فقال أبو بكر: رجل
(١) قوله: «تأساء»: في (أ، ب، ج، د): تأسياً. وقوله: «ولم ترد» في المخطوطات: ولم تزد. والمثبت هو الصواب.
(٢) في (ب، د): الوالد لولده.
(٣) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٣) ولفظه: لا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين ... إلخ.
(٤) الأحكام (٢/ ٣٥٧).