باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
مسألة: [في بيع المؤجر قبل انقضاء المدة]
  وإذا أجر الرجل داره من رجل ثم باعها من رجل آخر قبل انقضاء مدة الإجارة فإن كان باعها من ضرورة انفسخت الإجارة وسلمها البائع إلى المشتري، وإن كان باعها لا من ضرورة لم تنفسخ الإجارة، وكان المستأجر أولى بها إلى انقضاء المدة(١).
  ووجهه: أنه باع لسد رمق جوعه أو جوع أهله فوجب أن يصير عذراً فيه، كأن يرتكبه الدين ولا مال له سواه ويحبسه الحاكم ويعجز عن مؤنة أهله وعياله وغير ذلك(٢). فإن كان باعه لغير عذر فالأقرب ما روي عن أبي يوسف أن ذلك يكون كالعيب في الدار، فإن شاء المشتري صبر إلى حين انقضاء الإجارة، وإن شاء فسخ البيع لتعذر التسليم إن لم يكن عرف ذلك قبل البيع.
  ولو أن رجلاً استأجر داراً ليسكنها أشهراً معلومة لم يكن له تسليمها قبل انقضاء المدة(٣)، ولا لمن أجرها إزعاجه(٤) عنها قبل ذلك، سواء تقابضا الأجرة أم لا.
  وهذا على ما بيناه من(٥) كونهما معذورين أو غير معذورين.
مسألة: [في انهدام المؤجر]
  قال: فإن انهدمت الدار وجب على صاحبها إعادة بنائها إن كان موسراً ليتم سكنى المستأجر(٦).
(١) المنتخب (٤٤٣).
(٢) في (أ، ج، هـ): وما أشبه ذلك.
(٣) يعني ليس له أن يخرج منها ويسلم أجرة ما سكن من المدة فقط، بل يلزمه كراء المدة كلها كما في المنتخب (٤٤٣).
(٤) في (ب): ارتجاعه.
(٥) في (هـ): في.
(٦) المنتخب (٤٤٤).