شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 144 - الجزء 5

  حتى يكسوه بيده، وكذلك الإطعام، فلما لم يجب ذلك علم أن الإطعام والكسوة يجب الرجوع فيهما إلى العرف، والعرف ما ذكرنا. يبين ذلك أن الموضع الذي تجب فيه الكسوة لا⁣(⁣١) يجب التمليك، ككسوة الرجل زوجته، فلولا أن القيمة⁣(⁣٢) في الكفارات جائزة لم يجب فيها التمليك. فأما العشور والزكوات فلا تشبه هذا؛ لأن النبي ÷ سمى الواجب ونص عليه فقال: «في أربعين شاةً شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم» وقال: «أعطوا الحب من الحب»⁣(⁣٣) وغير ذلك مما يطول شرحه، فعين حقوق الفقراء، فلم يجز العدول عنها، وليس كذلك الإطعام والكسوة في الكفارة⁣(⁣٤) لما بيناه.

  فإن قيل: فيجوز أن يدفع نصف صاع من تمر جيد عن صاع من تمر رديء.

  قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأنه غير⁣(⁣٥) ما ورد به النص، لكنا نجوز نصف صاع من الأرز عن صاع من شعير، أو ثوباً عن صاع أو صاعين، إذا كانت قيمته ذلك ونوى المعطي ما ذكرناه.

مسألة: [في صرف كفارة اليمين في دون عشرة وكفارة الظهار في دون ستين]

  قال: ومن لم يجد عشرة مساكين لم يجز له أن يردد على من وجده منهم الإطعام ولا الكسوة، وكذلك القول في كفارة الظهار لا بد فيها من إطعام ستين مسكيناً لمن أراد⁣(⁣٦) الإطعام كما لم يكن بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين ولم


(١) «لا» ساقط من (ب، هـ).

(٢) في (ب، د، هـ): الكسوة. وظنن في (ب) بـ: قيمة الكسوة.

(٣) تقدم بلفظ: خذ الحب من الحب.

(٤) في (هـ): الكفارات.

(٥) في (أ، ب، ج، د): عين.

(*) لفظ شرح القاضي زيد: لا نجوز هذا؛ لورود النص بصاع من التمر.

(٦) لعل المراد: لمن كان الواجب عليه الإطعام. ولفظ الأحكام: ومن إطعام ستين مسكيناً في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ولم يستطع صياماً.